لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 69
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
3351 قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِیَ نِصْفُ شَهَادَةٍ وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ
من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 70
3352 وَ رَوَى غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ
3353 وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ کَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ
3354 وَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَى أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَهُودِیٌّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ
3355 وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذِّمِّیِّ وَ الْعَبْدِ یُشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ یُسْلِمُ الذِّمِّیُّ وَ یُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى مَا کَانَا أُشْهِدَا عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا
3356 وَ رَوَى غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ
من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 71
عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَةٌ فِی حَدٍّ
3357 وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ یَحْضُرَ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ
3358 وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَشْهِدْ عَلَى شَهَادَتِکَ مَنْ یَنْصَحُکَ قَالُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ یَحْفَظُهَا عَلَیْکَ
وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ
بَابُ الِاحْتِیَاطِ فِی إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ
3359 رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْهَدَنَّ عَلَى
من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 72
شَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ
3360 وَ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع یُشْهِدُنِی هَؤُلَاءِ عَلَى إِخْوَانِی قَالَ نَعَمْ أَقِمِ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِیکَ ضَرَراً
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَکَذَا وَجَدْتُهُ فِی نُسْخَتِی وَ
وَجَدْتُ فِی غَیْرِ نُسْخَتِی وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِیکَ ضَرَراً فَلَا
وَ مَعْنَاهُمَا قَرِیبٌ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِکَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حَقٌّ وَ هُوَ مُوسِرٌ مَلِیٌّ بِهِ وَجَبَ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ضَرَرٌ بِنَقْصٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَتَى کَانَ الْمُؤْمِنُ مُعْسِراً وَ عَلِمَ الشَّاهِدُ بِذَلِکَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِ وَ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَیْهِ بِأَنْ یُحْبَسَ أَوْ یُخْرَجَ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ أَوْ یُخْرَجَ خَادِمُهُ عَنْ مِلْکِهِ وَ هَکَذَا لَا یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُقِیمَ شَهَادَةً یُقْتَلُ بِهَا مُؤْمِنٌ بِکَافِرٍ وَ مَتَى کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَیَجِبُ إِقَامَتُهَا عَلَیْهِ فَإِنَّ فِی صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَلَّا یُحَدِّثَ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لَا یَکْتُمَ شَهَادَةَ الْأَعْدَاءِ
3361 وَ رُوِیَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُشْهِدُنِی عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً فَقَالَ إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَةً وَ مَعَکَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَه
الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 20
یَدْخُلُ فِی الْکَلَامِ وَ یَبْعُدُ مِنْ دُخُولِهِ مَعَ الْبُرُوزِ وَ الْمُشَاهَدَةِ
14 بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ
1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلْدَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یَحْضُرَ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةٍ
2 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمَنِ
فَهَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ وُجُوهاً أَحَدُهَا أَنْ یَکُونَ إِرَادَتُهُ لَا یَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مُدَّعًى عَلَیْهِ غَائِبٍ لِأَنَّهُ رُبَّمَا کَانَ مَعَ الْغَائِبِ بَیِّنَةٌ تُعَارِضُ لِهَذِهِ الْبَیِّنَةِ وَ تُبْطِلُهَا وَ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِی کِتَابِنَا الْکَبِیرِ وَ نَذْکُرُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ عَرَضَ ذَلِکَ لِأَنَّ الْغَائِبَ یُحْکَمُ عَلَیْهِ وَ یُبَاعُ مِلْکُهُ وَ یُقْضَى دَیْنُهُ وَ یَکُونُ هُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا حَضَرَ وَ یُؤْخَذُ مِنْ خَصْمِهِ الْکُفَلَاءِ بِالْمَالِ وَ الثَّانِی أَنَّهُ لَا یَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ قَبِلَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ ذَلِکَ أَیْضاً لَا یَجُوزُ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ وَ إِنْ کَانَ حَاضِراً إِذَا مَنَعَهُ مِنَ الْحُضُورِ مَانِعٌ وَ الثَّالِثُ وَ هُوَ الْأَوْلَى أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ قَبُولُ شَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ بَلْ یُحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ رَجُلَیْنِ عَلَى رَجُلٍ لِیَقُومَا مَقَامَ شَهَادَتِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ
الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 21
3 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَلَى رَجُل
تهذیب الأحکام، ج6، ص: 256
77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یُحْضِرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَة
58 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ فَقَالَ-
تهذیب الأحکام، ج6، ص: 253
إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَةٍ وَ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِیَّةِ
59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ مِلَّةٍ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّةِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُه
الخلاف، ج5، ص: 46
مسألة 64: لا یثبت حد القذف بشهادة على شهادة، و لا بکتاب قاضٍ إلى قاضٍ.
و به قال أبو حنیفة «4».
و قال الشافعی: یثبت بهما «5».
دلیلنا: إجماع الفرقة على أن الشهادة على الشهادة لا تقبل فی شیء من
الخلاف، ج5، ص: 47
الحدود. و أما کتاب قاضٍ الى قاضٍ فإنه لا یقبل فی شیء من الأحکام عندنا.
و أیضا فإن الإثبات بهما یحتاج الى شرع، و لا شرع یدل على ذلک.
الخلاف، ج6، ص: 266
فإن قیل: یجوز تجدید شهادة على شهادة أبدا.
قلنا: الشهادة على الشهادة لا تجوز عندنا إلا دفعة واحدة، فأما البطن الثالث فلا یجوز على حال، و على هذا یؤدی إلى ما قلناه.
المبسوط فی فقه الإمامیة، ج5، ص: 228
لا یقبل الشهادة على الشهادة عندنا فی شیء من الحدود
، و یقبل فی الأموال أو ما المراد به المال و فی القصاص، و قال بعضهم حقوق الآدمیین کلها یثبت بالشهادة على الشهادة و یقبل فیها کتاب قاض إلى قاض، و عندنا لا یقبل فی شیء من الأحکام، قالوا سواء کان مالا أو حدا مثل حد القذف أو قصاصا.
أما حقوق الله تعالى فعندنا لا یثبت بشهادة على شهادة، و لا کتاب قاض إلى قاض و قال بعضهم تقبل و یثبت بذلک.
المبسوط فی فقه الإمامیة، ج5، ص: 315
إذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنکر
و أقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلک، لم یقبل، لا عندنا و لا عندهم، عندنا لما مضى، و عندهم لأن شهادتهن منفردة إنما تقبل فیما لا یطلع علیه الرجال، و هذا إقرار و لیس الإقرار کالمقر به ألا ترى أنه یقبل فی المال شاهد و امرأتان و لا یقبل فی الشهادة على الشهادة بالمال شاهد و امرأتان.
المبسوط فی فقه الإمامیة، ج8، ص: 126
و لا یقبل شهادة النساء فی کتاب قاض إلى قاض
لأن شهادة النساء یقبلن فیما کان مالا أو المقصود به المآل، و لا یطلع علیه الرجال کالولادة و الاستهلال و العیوب تحت الثیاب و الرضاع عندهم، و لیس ههنا واحد منها، و لأنها بمنزلة شهادة على شهادة، و لا مدخل لهن فی الشهادة على الشهادة.
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج6، ص: 184
باب الشهادة على الشهادة
«قال الصادق علیه السلام: إذا شهد رجل على شهادة رجل»
(3) الظاهر أنه على سبیل المثال و إلا فالمرأة أیضا کذلک
«فإن شهادته تقبل و هی نصف شهادة»
(4) لکنه لا یفید و لا یصح انضمام الیمین إلیه أیضا کما فی شاهد الأصل لکنها جزء العلة: فإذا انضم إلیها شهادة رجل آخر یصیر بمنزلة شاهد واحد لکنهما إذا شهدا على جماعة، یثبت بهما شهادتهم جمیعا.
«و روى غیاث بن إبراهیم»
(5) فی الموثق کالصحیح کالشیخ عن طلحة بن
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج6، ص: 185
زید و هو کالسابق.
«و روى عبد الله بن سنان»
(1) فی الصحیح کالکلینی و الشیخ
«عن عبد الرحمن»
(2) و الصواب و عبد الرحمن
«بن أبی عبد الله»
(3) أیضا فی الصحیح و هما فی القوی کالصحیح عنه
«عن أبی عبد الله»
(4) روى الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان کما فی المتن و هما فی القوی کالصحیح عن عبد الرحمن مثله إلى قوله أعدلهما.
و الظاهر أن تبدیل الواو (بعن) من النساخ، و على أی حال فالحدیث صحیح و یدل على أنه لو تعارض الأصل و الفرع یقدم الأعدل، و استشکله بعض الأصحاب بأنه یشترط فی قبول الفرع تعذر الأصل فکیف یجتمع معه، و أجیب بأنه یمکن تعذر الوصول حین الشهادة، فلما شهد حضر الأصل و أنکر و ینبغی أن یقرأ (لم أشهده) بالأفعال لیتحقق التعارض بأن یقول الأصل جزما على سبیل شهادة النفی أو من باب علم یعلم و یکون المراد الجزم أیضا لا أنه لیس فی بالی فإنه حینئذ یقدم الفرع
«لم تجز شهادته»
(5) أی الفرع و تسقط للتعارض، و یمکن القول بالقرعة لکنه لم یقل به على الظاهر أحد لکونها على خلاف الأصل فیعمل بالمتیقن.
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج6، ص: 186
«و سأل صفوان بن یحیى»
(1) فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح و یدل على عدم قبول شهادة الأجیر حال کونه أجیرا و قبوله بعد المفارقة ظاهرا للتقریر. و یمکن أن یقال إنه سأل عن حاله بعد المفارقة فقال یجوز بلا کراهیة، و یکفی فی المفهوم هذا القدر مع ضعف دلالة المفهوم. لکن فی الیهودی یصح مفهومه لا من حیث المفهوم بل من الآیة و الأخبار کما تقدم، و لا مناسبة لهذا الخبر مع تالیه بهذا الباب و کان ینبغی ذکرهما سابقا، و الظاهر أن المصنف فهم من قوله (أشهد أجیره) على شهادة ذلک و هو أفصح.
«و روى العلاء»
(2) فی الصحیح
«عن محمد بن مسلم (إلى قوله) خیر»
(3) أی عدالة
«جازت شهادتهما»
(4) و هو کالسابق، لکن المفهوم هنا أقوى و یحمل فی العبد على التقیة مع معارضته للمنطوق
«و روى غیاث بن إبراهیم»
(5) فی الموثق کالصحیح کالشیخ لأن مبنى الحدود على التخفیف و یؤیده ما رواه الشیخ فی الموثق عن طلحة بن زید عن أبی عبد الله عن أبیه عن علی علیه السلام أنه کان لا یجیز شهادة على شهادة فی حد.
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج6، ص: 187
«و روی عن محمد بن مسلم»
(1) فی القوی کالصحیح، کالشیخ، و یدل على جواز الشهادة على الشهادة و إن کان حاضرا إذا لم یمکنه الإقامة- (فأما) ما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر عن أبیه أن علیا علیهم السلام قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حی و إن کان بالیمن (فمحمول) على التقیة، و یمکن حمله على أنه لا یقبل شهادة رجل واحد، بل یحتاج إلى عدلین على عدل.
«و روى عمرو بن جمیع»
(2) فی الضعیف
«اشهد على شهادتک من ینصحک»
(3) أی من یرید الخیر لک
«قالوا»
(4) جماعة من الحاضرین
«کیف»
(5) أی کیف ینصح
«یزید و ینقص»
(6) حتى یکون نافعا عند الأداء کما فی الشهادة على أجر المتعة عندهم و کیف یزید و ینقص مع عدم جوازهما و النصح لا یکون إلا هکذا
«قال لا»
(7) یزید و لا ینقص أو ما أردت ما فهمت
«و لکن من یحفظها»
(8) أی الشهادة علیک لیذکرک و لا تنسى
«و لا تجوز شهادة»
(9) بمرتبتین یمکن أن یکون من کلام المصنف و هو الأظهر
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج6، ص: 188
و أن یکون من تتمة الخبر، و على أی حال عمل به الأصحاب و إن ضعف الخبر أو کان مرسلا لأنها على خلاف الأصل عمل علیه فی المتیقن و هو ما کان بمرتبة واحدة و إن احتمل دخوله فی العموم فإنها أیضا شهادة على شهادة أو انجبر ضعفه بعمل الأصحاب.
باب الاحتیاط فی إقامة الشهادة
(1) بأن لا یشهد ما لم یعلمه یقینا
«روی عن علی بن غراب»
(2) فی القوی مثلهما عن أبی عبد الله علیه السلام
«قال لا تشهدون على شهادة»
(3) أی مشهود به مجازا شائعا کما تقدم
«حتى تعرفها کما تعرف کفک»
(4) و یدک، و التخصیص بها لظهورها و عدم مستوریتها.
«و روی عن علی بن سوید»
(5) فی الصحیح، و رواه الکلینی فی الصحیح عن إسماعیل بن مهران و هما فی القوی، عن علی بن سوید
«قال قلت لأبی الحسن الماضی علیه السلام
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج6، ص: 189
یشهدنی هؤلاء»
(1) العامة
«على إخوانی»
(2) من الإمامیة
«قال نعم (إلى قوله) ضررا»
(3) و فیهما (قال: نعم فأقم الشهادة لله و لو على نفسک أو الوالدین و الأقربین فیما بینک و بینهم فإن خفت على أخیک ضیما فلا) و الضیم الضرر على الغیر، و تقدم
متن عربی شهادت بر شهادت 38 ص